حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية و الوطنية:
انفردت المادة السابعة من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بمجالات الإعفاء النهائي و المؤقت من الخدمة العسكرية و الوطنية للفئات فيما يلي.....
١) يعفي من الخدمة العسكرية و الوطنية نهائياً :
٠من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
٠ الإبن الوحيد للأب المتوفي أو غير القادر نهائياً علي الكسب
٠اكبر المستحقين لتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزة عن الكسب نهائياً بسبب الخدمة و كان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.
٠من تجاوز سن الثلاثين و هو مازال متمتعا بسبب من أسباب الإعفاء المؤقت.
٢) يعفي من الخدمة العسكرية و الوطنية مؤقتاً :
٠ الإبن الوحيد لأبيه الحي و يعتبر في حكمه من كان اخوه/إخوانه غير قادرين علي الكسل طبياً.
٠ العائل الوحيد لأبيه غير القادر علي الكسب و كذلك عائل أخيه أو اخواته غير القادرين على الكسب.
٠العائل الوحيد لأمه إذا كانت ارملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب.
٠العائل الوحيد لأخته أو اخواته غير المتزوجات.
٠اكبر المستحقين لتجنيد من اخواة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية.
٣)و يزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة و يعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود الي أن يتضح موقفه.
٤)و في جميع الحالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه و يجب علي كل من زوال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه الي المنطقة.
٥) إذا جند احد الأخوين أو الأخوة أو استدعي للخدمة في الاحتياط طبقاً للمادة ٣٣ يعفي مؤقتا من الخدمة الالتزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم علي الكسب و يشترط الا يكون بين الإخوة اي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو اخ اعفي من التجنيد، و يزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عنده فراره أو بزوال عدم القدرة علي الكسب و علي كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه الي منطقة التجنيد و التعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
٦)يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية و شروط عدم القدرة علي الكسب النهائية و المؤقتة.
No comments:
Post a Comment